أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصدقة عن الميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصدقة عن الميت
معلومات عن الفتوى: الصدقة عن الميت
رقم الفتوى :
3850
عنوان الفتوى :
الصدقة عن الميت
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (501)
ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ مثال: هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة؟
نص الجواب
الحمد لله
الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أودعاءً، فقد روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاماً في الحالتين، وذكر الولد فقط في الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات، كما في الصلاة عليهم، وعند زيارة القبور، فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: نعم).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: